• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تسلق جدار دار وسطح دكان ومحاولة فتح باب الدكان من الداخل يشكل شروعا بالسرقة

الأفعال التي تتجاوز مرحلة الإعداد إلى مباشرة التنفيذ وتكشف عن قصد الاستيلاء على المال، ولو لم تتم السرقة، تُكوّن شروعاً معاقباً عليه. ولا يتحقق الرجوع الاختياري إذا كان العدول عن الجريمة قد وقع بعد انكشاف أمر الفاعل أو نتيجة الملاحقة والخوف من ضبطه.

نص الاجتهاد

ان تسلق جدار دار وسطح دكان ومحاولة فتح باب الدكان من الداخل يشكل شروعا بالسرقة، وان هروب السارق عند ذلك وبعد اكتشاف امره لا يمكن ان تعتبر رجوعا مختارا عن الجريمة .