الأفعال التي تتجاوز مرحلة الإعداد إلى مباشرة التنفيذ وتكشف عن قصد الاستيلاء على المال، ولو لم تتم السرقة، تُكوّن شروعاً معاقباً عليه. ولا يتحقق الرجوع الاختياري إذا كان العدول عن الجريمة قد وقع بعد انكشاف أمر الفاعل أو نتيجة الملاحقة والخوف من ضبطه.
ان تسلق جدار دار وسطح دكان ومحاولة فتح باب الدكان من الداخل يشكل شروعا بالسرقة، وان هروب السارق عند ذلك وبعد اكتشاف امره لا يمكن ان تعتبر رجوعا مختارا عن الجريمة .