العبرة في قيام الجريمة بالشيك هي بإصداره وتسليمه للمستفيد مع عدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق، أما تقديمه للمصرف خلال المدة فلا يُنشئ الجريمة ولا ينفيها، وإنما هو إجراء لاستيفاء الحق وكشف لعدم وجود الرصيد.
ان عدم تقديم الشيك للوفاء خلال مدة ثمانية ايام لا يرتب زوال صفته اذا لم يكن مقابل الوفاء موجودا بتاريخ تقديمه، ذلك ان ملكية هذا المقابل تنتقل الى المستفيد بمجرد اصدار الشيك وتسليمه اليه ولا شان لتقديم الشيك للمصرف في توافر اركان الجريمة بل هو اجراء مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وما شرح المصرف بعدم وجود الرصيد الا اجراء كاشفا للجريمة التي تحققت باصدار الشيك واعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجرمي وسواء عاصر هذا الاجراء وقوع الجريمة او تراخى عنها .