• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان المسؤول بالمال ضابط في الجيش فلا يؤثر ذلك على اختصاص القضاء العادي في القضايا الجزائية اذا كان الاختصاص معقودا للقضاء العادي

العبرة في تحديد الاختصاص الجزائي تكون لصفة فاعل الجريمة أو المتدخل وقت ارتكابها لا لصفة المسؤول بالمال، وإذا وقع إسقاط للحق الشخصي انحصر أثره في الضرر الذي كان قائماً ومعلوماً عند الإسقاط، أما الضرر الذي يستجد أو يتفاقم بعده فيجوز المطالبة به.

نص الاجتهاد

اذا كان المسؤول بالمال ضابط في الجيش فلا يؤثر ذلك على اختصاص القضاء العادي في القضايا الجزائية اذا كان الاختصاص معقودا للقضاء العادي بالنسبة لفاعل الجريمة او المتدخل ان اثر اسقاط الحق الشخصي ينحصر مفعوله بنوعية الإصابة التي كان عليها وضع الإصابة يوم الاسقاط اما اذا تفاقم الاثر وزاد الضرر الحاصل فيه فليس هناك ما يمنع المثابرة على المطالبة بالحق الشخصي المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها وأنزل عليها حكم القانون بصورة تتفق وأحكامه .وحيث أن الاختصاص بنظر الدعوى معقود للقضاء العادي لا العسكري ذلك أن المتسبب بالحادث شخص مدني والمسؤول بالمال هو الضابط في الجيش العربي السوري العبرة في تحديد الاختصاص لصيغة فاعل الجريمة أو المتدخل فيها يوم ارتكابها لا للمسؤول بالمال المادة 50 من قانون العقوبات العسكري .وحيث أن عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح، يجب أن تفسر تفسيرا ضيقاً وأيا كانت تلك العبارات، فان التنازل لا ينصب الا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح ( المادة 523) ق . مدني.وحيث أن اسقاط المتضرر للحق الشخصي لا ينقض ولا يعلق على شرط فيما اذا تناول الضرر الحاصل الذي انصرف اليه الاسقاط توفيقا لأحكام المادة 157 ق ٠ ع . أما اذا تفاقم الاثر وزاد الضرر الحاصل فيه أصبح عاهة دائمة كما هو الحال في هذه الدعوى فليس هناك ما يمنع المثابرة على المطالبة بالحق الشخصي لان الاسقاط ينحصر مفعوله بنوعية الاصابة التي كان عليها يوم الاسقاط أما وقد تفاقمت نتيجة الاصابة كما هو واضح من الصور الشعاعية والتقارير الطبية التي حصل عليها المتضرر بعد اسقاط الدعوى الشخصية فيبقى له الحق بمتابعة الدعوى بالنسبة للنتيجة الحاصلة بعد التفاقم لأنها لم تكن في حسبانه يوم أسقط دعواه وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأييد بقرارها الصادر في 29/11/1973 ( ، 2 لعام 1974ص 47 اجتهاد).وحيث أنه ليس للطاعن أن يتمسك بعدم صحة تبليغات المحكوم عليه الآخر المسؤول بالمال ، لان هذا البطلان لا علاقة له به ويزول اذا تنازل عنه صاحبه أو قام بعمل أو اجراء يدل على أنه اعتبره صحيحا ولا يتعلق بالنظام العام ( المادة 40 ) أصول محاكمات . وحيث أن اسباب الطعن المثارة لا تنال من الحكم المطعون فيه المتوافق مع القانون والجدير بالتصديق .