تقدير لجنة الأعمار ليس ملزماً للمحكمة إذا خالف الواقع أو القانون، ولها سلطة رقابة تقديره واستبعاده متى بان لها عدم صحته.
أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بقرار لجنة تقدير الأعمار اذا كان مخالفا للواقع والقانون .