• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بقرار لجنة تقدير الأعمار إذا خالف الواقع والقانون

تقدير لجنة الأعمار ليس ملزماً للمحكمة إذا خالف الواقع أو القانون، ولها سلطة رقابة تقديره واستبعاده متى بان لها عدم صحته.

نص الاجتهاد

أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بقرار لجنة تقدير الأعمار اذا كان مخالفا للواقع والقانون .