• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة الدفاع مسؤولة مدنياً عن الأضرار التي يسببها أفراد أو آليات جيش التحرير الفلسطيني والمنظمات الفدائية الموجودة بموافقتها في سورية

تقوم المسؤولية المدنية على وزارة الدفاع عن الأضرار التي يسببها أفراد أو سيارات جيش التحرير الفلسطيني أو المنظمات الفدائية الموجودة على الأرض السورية بموافقة الدولة وبموجب اتفاق مع الجامعة العربية.

نص الاجتهاد

إن وزارة الدفاع مسؤولية مدنيا عن الاضرار التي يحدثها أفراد او سيارات جيش التحرير الفلسطيني او المنظمات الفدائية المتواجدة بموافقتها على الأرض السورية وبموجب اتفاق مع الجامعة العربية .