تقوم المسؤولية المدنية على وزارة الدفاع عن الأضرار التي يسببها أفراد أو سيارات جيش التحرير الفلسطيني أو المنظمات الفدائية الموجودة على الأرض السورية بموافقة الدولة وبموجب اتفاق مع الجامعة العربية.
إن وزارة الدفاع مسؤولية مدنيا عن الاضرار التي يحدثها أفراد او سيارات جيش التحرير الفلسطيني او المنظمات الفدائية المتواجدة بموافقتها على الأرض السورية وبموجب اتفاق مع الجامعة العربية .