العبرة في الانتفاع بأحكام تسوية أوضاع المستخدمين الدائمين بصفة المستخدم الدائمة الفعلية واندراجه نظاماً في جدول المستخدمين الدائمين، ولا يكفي مجرد العمل المؤقت أو نوع عقد العمل لإسباغ هذه الصفة.
لا يمكن اعتبار المستخدم المؤقت لدى مديرية معرض دمشق الدولي منقولا الى جدول المستخدمين الدائمين الخاضعين لنظام المستخدمين الأساسي سواء أكإن عقد عمله محدد المدة ام غير محدد المدة , وبالتالي فانه لا يستفيد من أحكام المرسوم التشريعي 10/1962 القاضي وجوب تسوية أوضاع المستخدمين الدائمين .