• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستخدم المؤقت لدى معرض دمشق الدولي لا يعد منقولا إلى جدول المستخدمين الدائمين ولا يسرى عليه حكم تسوية أوضاع المستخدمين الدائمين

العبرة في الانتفاع بأحكام تسوية أوضاع المستخدمين الدائمين بصفة المستخدم الدائمة الفعلية واندراجه نظاماً في جدول المستخدمين الدائمين، ولا يكفي مجرد العمل المؤقت أو نوع عقد العمل لإسباغ هذه الصفة.

نص الاجتهاد

لا يمكن اعتبار المستخدم المؤقت لدى مديرية معرض دمشق الدولي منقولا الى جدول المستخدمين الدائمين الخاضعين لنظام المستخدمين الأساسي سواء أكإن عقد عمله محدد المدة ام غير محدد المدة , وبالتالي فانه لا يستفيد من أحكام المرسوم التشريعي 10/1962 القاضي وجوب تسوية أوضاع المستخدمين الدائمين .