إذا نُفذ قرار التعيين واستقر أثره خلال المدة المعقولة، فلا يجوز الرجوع عنه بما يضر العامل أو تخفيض أجره دون موافقته لمجرد وجود عيب في القرار؛ لأن استقرار الأوضاع المكتسبة يقتضي عدم مفاجأة الأفراد بتغييرها بعد التنفيذ.
ان وجود عيب في قرار تعيين العامل لا يبرر لصاحب العمل الخروج عن مضمونه وتخفيض اجر العامل دون رضته بعد الاستمرار في تنفيذ , لان الحق لا يولد عن القرار المعيب او غير المشروع مباشرة , وإنما عن مرور المدة المعقولة التي يتعين بعدها أن يستقر حتى لا يفاجأ الإفراد بتغيير الأوضاع المألوفة تجاهه , وان حق الجهاز المركزي في الرقابة على المراسيم والقرارات لا يرقي إلى مرتبة الإلزام للأخذ برأيه فيما يتعلق بالحق الذي قرره للعامل وإنما يبقي في حيز تحميل من اصدر القرار المعتل مسؤولية مسلكية أذا توفرت أسبابها , وان رقابة الجهاز خلال فترة الشهير الواحد من صدور المرسوم او القرار تعتبر قاطعة لمدة الحصانة الإدارية لهما .