العبرة في تفسير النص الجزائي لا تكون بعموم اللفظ المجرد إذا دلّ السياق على تخصيصه؛ فذكر الأرصفة بعد محطات السكك الحديدية والمطارات والجمارك يقيّدها بالأرصفة الملحقة بهذه المرافق دون غيرها.
إن النص القانوني للمادة 629 عقوبات وإن جاءت فيها كلمة (أو على الأرصفة) بوجه مطلق إلا أن مجيئها بعد كلمات (محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك) يفيد أن المقصود منها الأرصفة الخاصة بالمحطات والمطارات والجمارك بالنظر للازدحام المتوقع حصوله فيها ولزوم صيانتها لأهميتها من السرقات ولما بينها وبين غيرها من الأرصفة فرق ظاهر