الوفاء بالأجرة بعد المطالبة يجب أن يتم بالإيداع الرسمي، ويترتب على عدم اتخاذ هذا الإجراء عند الاقتضاء جزاء الإخلاء، ويسري ذلك على الجميع دون استثناء للإدارات العامة.
أن الوفاء بالأجرة بعد المطالبة يكون عن طريق إيداعها إيداعا رسميا تحت طائلة الإخلاء , ولا تستثنى الإدارات العامة من هذا الواجب .