• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الوفاء بالأجرة بعد المطالبة بإيداعها إيداعاً رسمياً، ولا يعفى من ذلك الجهات العامة تحت طائلة الإخلاء

الوفاء بالأجرة بعد المطالبة يجب أن يتم بالإيداع الرسمي، ويترتب على عدم اتخاذ هذا الإجراء عند الاقتضاء جزاء الإخلاء، ويسري ذلك على الجميع دون استثناء للإدارات العامة.

نص الاجتهاد

أن الوفاء بالأجرة بعد المطالبة يكون عن طريق إيداعها إيداعا رسميا تحت طائلة الإخلاء , ولا تستثنى الإدارات العامة من هذا الواجب .