• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد صفة العقار الخالي في الاستملاك يكون باعتبار واقع الإنشاءات أو الأغراس المؤثرة في كامل مساحة الأرض

تحديد كون العقار خالياً في مجال الاستملاك ينهض على الواقع المادي للإنشاءات أو الأغراس الثابتة وأثرها على وصف الأرض، ولا يزول هذا الوصف لمجرد كونها مؤقتة أو لوجودها في جزء من العقار دون سائر مساحته.

نص الاجتهاد

أن العقارات الخالية المقصودة في المادة 31 من قانون الاستملاك رقم 20/1974 هي غير العقارات الخالية المباحة التي عرفتها الفقرة 6 من المادة 86 مدني , ويبقي تحديدها مرهونا بتغليب صفة الإنشاءات أو الاغراس القائمة عليها وما أذا كانت تؤثر فعلا على واقع الأرض من أنها خالية لا كما ان كون المنشات او الاغراس موقتة لا يؤثر على التوصيف طالما أنها مستقرة في الأرض , وان وجودها في السم المستملك من الأرض أو خارجه لا يعتبر ضابطا في تغليب هذه الصفة لان العبرة هي لكامل مساحة الأرض .