• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تجري معاينة المأجور من القاضي نفسه في الموعد المحدد ولا يكتفى بتكليف الخبير بمعاينته منفرداً عند تعذر الدخول

المعاينة القضائية للمأجور هي إجراءٌ يجب أن يباشره القاضي بنفسه، ويجوز له الاستعانة بالخبير في الوصف والتقدير، أما إحالة المعاينة إلى الخبير منفرداً أو تمكينه من إجرائها دون حضور القاضي فلا يحقق مقتضى القانون.

نص الاجتهاد

إذا قرر القاضي أجراء معاينة المأجور ثم شخص إليه ووجده مغلقا , فعليه إن يتابع تنفيذ قراره في وقت لاحق لا إن يكلف الخبير بالعودة ثانية إليه ومعاينته منفرداً وتقديره , لإن القانون اوجب إن تتم المعاينة والكشف من قبل القاضي الذي ينظم محضرا بوصف المأجور مستعيناً الخبير .