الوجود خارج الملاك لا يفسخ عقد العمل الأساسي ولا يقطع آثاره، وإنما يعلّقها؛ لذلك يبقى العامل مستحقاً للحقوق المرتبطة بوضعه الوظيفي، ومنها تعويض الشهادة الجامعية، إذا توافرت شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في نظام العمل.
ان العامل يستحق تعويض الشهادة الجامعية المنصوص عنه في نظام العمل لدى مؤسسة ولو استحصل على هذه الشهادة خلال فترة وجوده خارج الملاك وقيامه بالعمل لدى مؤسسة أخرى وخضوعه لنظامها , لان وضع العامل خارج الملاك لا يفصم العلاقة العقدية مع صاحب العمل الأساسي وانما يبقيها معلقة حتى اذا ما انهي هذا الوضع استأنف العقد آثاره القانونية كاملة .