• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزيادات والعلاوات الجوازية التي تمنح قبل التأميم لا تعد جزءًا من الأجر ولا تلتزم بها الجهة التي آلت إليها المنشأة

المزايا المالية التي تُمنح للعاملين على سبيل الجواز والسلطة التقديرية قبل التأميم لا تكتسب صفة الأجر أو ملحقاته، ولا تنتقل كالتزامٍ ثابت إلى الجهة التي آلت إليها المنشأة بعد التأميم.

نص الاجتهاد

إن الزيادة السنوية والعلاوات الأخرى التي كانت تمنح للعاملين في شركات سوكوني وشل وأسو قبل التأميم لا تعتبر جزءا من الأجر , أو من متمماته , وبالتالي لا تعتبر من الحقوق المكتسبة للعاملين لديها ولا تلتزم بها شركة سادكوب بعد التأميم لإن منح هذه الزيادات والعلاوات كإن جوازيا وليس إلزاميا وهو موقوف على رأي تلك الشركات .