لا تكتسب العلاوة صفة الأجر أو الحق المكتسب إلا إذا كانت ثابتة ومستقرة ومحددة المقدار ومستمرة، أو استندت إلى نص أو اتفاق يجعلها واجبة الأداء؛ أما العلاوة الاختيارية المعلقة على إرادة صاحب العمل فلا تُلزم به ولا تُعد من متممات الأجر.
إن نظام العمل ينص على أن منح العلاوة منوط بإرادة صاحب العمل فإن هذا الحق يبقى ضمن الحدود التي رسمها له هذا النظام. فإن كان اختيارياً لا مقابل له بالنسبة للطرف الآخر لذلك فإنه لا يرقى إلى صفة الالزام ولا ينقلب إلى واجب على نفس هذا الطرف تلقائياً بدون نص أو اتفاق المناقشة: من حيث أن الحق المكتسب للعامل حتى يكتسب هذه الصفة. وحتى يصبح جزءاً من الأجر أو من متممات الأجر يجب أن يستجمع الشرائط الواردة في المادة 3 من قانون العمل.ومن حيث أنه تبعاً لذلك فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة أنه حتى تصبح جزءاً من الأجر يجب ان تكون مستمرة وثابتة ومحددة المقدار. أما إذا كانت متحركة من حيث المقدار وآنية وغير مستقرة أو مستمرة العمل فانها في مثل هذه الحالات لا تصبح جزءاً من الأجر وبالتالي لا تغدو حقاً مكتسباً للعامل بحيث يحق له التذرع بها بمواجهة تشريع لاحق.فإذا كان نظام العمل ينص على أن منح هذه العلاوة منوط بإرادة صاحب العمل فإن هذا الحق يبقى ضمن الحدود التي رسمها له هذا النظام. فإن كان اختيارياً لا مقابل له بالنسبة للطرف الآخر لذلك فإنه لا يرقى إلى صفة الالزام ولا ينقلب إلى واجب على نفس هذا الطرف تلقائياً بدون نص أو اتفاق كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة بالقرار رقم 534 أساس 674 تاريخ 6 / 4 / 1977.