• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحق بالترفيع لا يسقط إلا بسبب يقرره القانون أو نظام المؤسسة، وبدل الترفيع يخضع للتقادم الخمسي بوصفه جزءاً من الأجر الدوري المتجدد

الحق بالترفيع لا يسقط إلا بسبب قانوني أو بسبب يرد في نظام المؤسسة المندمج في عقد العمل، فإن خلا النص الخاص من سبب سقوط فلا مجال لتحصينه بمرور مدة قصيرة، ويظل قائماً وفق القواعد العامة. أما المطالبة ببدل الترفيع فتتقادم بخمس سنوات باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة.

نص الاجتهاد

من المبادئ المقررة أن الحق بالترفيع لا يسقط إلا بأحد أسباب السقوط التي ينص عليها القانون وهذه الأسباب اما أن يتضمنها نظام المؤسسة الذي هو جزء من عقد العمل والذي يرقى إلى مرتبة القانون في كل ما لا يخالف أحكامه. وإما أن تطبق بشأنها المبادئ التي تضمنها القانون العام المناقشة: حيث أنه إذا ما تبين لقاضي الاساس أن أنظمة المؤسسة لم تتضمن أي نص يؤدي إلى تحصين القرارات الادارية السلبية بعدم الترفيع بعد مرور مدة محددة عليها. وتبين له أيضاً أن شروط الترفيع في المواعيد المحددة له كانت جميعها متوفرة وان التأخير في منحه حقوقه لم يكن إلا نتيجة تراخي المؤسسة في تطبيق نظامها الاساسي في هذا الشأن وقد تأيد ذلك بخبرة الخبير. ومن حيث أنه من المبادئ المقررة أن الحق بالترفيع لا يسقط إلا بأحد أسباب السقوط التي ينص عليها القانون وهذه الأسباب اما أن يتضمنها نظام المؤسسة الذي هو جزء من عقد العمل والذي يرقى إلى مرتبة القانون في كل ما لا يخالف أحكامه. وإما أن تطبق بشأنها المبادئ التي تضمنها القانون العام ويترتب على ذلك أن هذا الحق لا يسقط إلا بالتقادم الطويل إلا أن أثره يسقط بالتقادم الخمسي ذلك أن بدل الترفيع يصبح جزءاً من الاجر الذي هو حق دوري متجدد والذي يسقط حق المطالبة به بمرور خمس سنوات عليه.