سلطات الإدارة الممنوحة للشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة لا يجوز تفويضها للغير إلا بنص في نظام الشركة، وإلا كان عقد الوكالة قابلاً للإبطال من قبل الشريك المعني.
2239 – شركة – ادارة – مدير – وكالة – ابطال: لا يحق للشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة أن يفوض سلطاته في الإدارة لوكيل عنه إلا إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك. ويمكن للشريك إبطال عقد الوكالة المبرم بين المدير ووكيله.