• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للشريك المفوض بالإدارة أن يوكل غيره في سلطاته إلا إذا أجاز نظام الشركة ذلك، وللشريك حق إبطال وكالة المدير المخالفة للنظام

سلطات الإدارة الممنوحة للشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة لا يجوز تفويضها للغير إلا بنص في نظام الشركة، وإلا كان عقد الوكالة قابلاً للإبطال من قبل الشريك المعني.

نص الاجتهاد

2239 – شركة – ادارة – مدير – وكالة – ابطال: لا يحق للشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة أن يفوض سلطاته في الإدارة لوكيل عنه إلا إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك. ويمكن للشريك إبطال عقد الوكالة المبرم بين المدير ووكيله.