إذا قضت المحكمة بأتعاب محاماة لإدارة قضايا الحكومة وفق قانون المحاماة، وجب أن تكون هذه الأتعاب للدولة تعويضاً عن مصروفاتها، ولا يجوز توزيعها أو ردّها إلى صندوق تقاعد المحامين.
لا يجوز الحكم بتوزيع أتعاب المحاماة المحكوم بها لإدارة قضايا الحكومة وفق قانون المحاماة وبردها إلى صندوق تقاعد المحامين , وإنما يقضي بها للدولة تعويضا عما تنفقه على الإدارة المذكورة .