• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُرد أتعاب المحاماة المحكوم بها لإدارة قضايا الحكومة إلى صندوق تقاعد المحامين وإنما تقضى بها للدولة تعويضاً عن نفقاتها على الإدارة المذكورة

إذا قضت المحكمة بأتعاب محاماة لإدارة قضايا الحكومة وفق قانون المحاماة، وجب أن تكون هذه الأتعاب للدولة تعويضاً عن مصروفاتها، ولا يجوز توزيعها أو ردّها إلى صندوق تقاعد المحامين.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بتوزيع أتعاب المحاماة المحكوم بها لإدارة قضايا الحكومة وفق قانون المحاماة وبردها إلى صندوق تقاعد المحامين , وإنما يقضي بها للدولة تعويضا عما تنفقه على الإدارة المذكورة .