• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تأخذ في تقدير القيمة بالرأي الذي ترجحه من آراء الخبراء متى تباينت تقديراتهم تبايناً كبيراً

عند اختلاف الخبراء اختلافاً كبيراً في تقدير القيمة وبعد استيضاحهم، يجوز للمحكمة ترجيح الرأي الذي تطمئن إليه من بين آراء الخبراء، سواء أكان رأي الأكثرية أم رأي الخبير الثالث المخالف.

نص الاجتهاد

إذا جرى الاستيضاح من الخبراء حول التفاوت الكبير فيما بينهم في تقدير القيمة , فانه يكون للمحكمة الأخذ بالرأي الذي تراه والذي أبداه فريق الأكثرية او الخبير الثالث المخالف.