عند اختلاف الخبراء اختلافاً كبيراً في تقدير القيمة وبعد استيضاحهم، يجوز للمحكمة ترجيح الرأي الذي تطمئن إليه من بين آراء الخبراء، سواء أكان رأي الأكثرية أم رأي الخبير الثالث المخالف.
إذا جرى الاستيضاح من الخبراء حول التفاوت الكبير فيما بينهم في تقدير القيمة , فانه يكون للمحكمة الأخذ بالرأي الذي تراه والذي أبداه فريق الأكثرية او الخبير الثالث المخالف.