عند اختلاف الخبراء اختلافاً كبيراً في تقدير قيمة المأجور، يتوجب على المحكمة استيضاحهم في تفاصيل الأسس الفنية التي اعتمدوا عليها، ولا يكفي أن تعتمد رأي الأكثرية وتستبعد رأي الأقلية دون هذا الاستيضاح.
لا يجوز للمحكمة في حال وجود تفاوت كبير في تقدير قيمة المأجور من قبل الخبراء , إن تعتمد رأي الأكثرية وتهمل رأي الخبير الثالث دون إن تستوضح منهم في تفاصيل الأسس التي قامت عليها خبرتهم لتتمكن من تكوين قناعتها .