• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اختلف الخبراء في تقدير قيمة المأجور اختلافاً كبيراً وجب على المحكمة استيضاحهم قبل ترجيح رأي الأكثرية

عند اختلاف الخبراء اختلافاً كبيراً في تقدير قيمة المأجور، يتوجب على المحكمة استيضاحهم في تفاصيل الأسس الفنية التي اعتمدوا عليها، ولا يكفي أن تعتمد رأي الأكثرية وتستبعد رأي الأقلية دون هذا الاستيضاح.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة في حال وجود تفاوت كبير في تقدير قيمة المأجور من قبل الخبراء , إن تعتمد رأي الأكثرية وتهمل رأي الخبير الثالث دون إن تستوضح منهم في تفاصيل الأسس التي قامت عليها خبرتهم لتتمكن من تكوين قناعتها .