مشاركة المستأجر في إجراءات الخبرة والتخمين أو إبداؤه دعوى مقابلة لا يُفهم منها نزولٌ عن دفعه الشكلي أو الموضوعي المتعلق بعدم جواز دعوى المؤجر قبل انقضاء الأجل القانوني، ما دام هذا الدفع لا يتنافى مع موقفه في الخصومة.
إن تقديم المستأجر ادعاء بالتقابل في دعوى المؤجر بالتخمين وتسميته خبيرا وموافقته على أجراء الكشف والتخمين , لا يجعله متنازلا عن التمسك بدفعه المتعلق بعدم أحقية المؤجر في اقامة الدعوى قبل انقضاء مدة سنة على تعديل بدل الاتجار , لإن دعوى المستأجر تكون مسموعة خلال مدة العقد خلافا لدعوى المؤجر .