• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم المستأجر طلبا مقابلا وتسميته خبيرا وموافقته على الكشف لا يعد تنازلا عن الدفع بعدم قبول دعوى المؤجر قبل مضي سنة على تعديل بدل الأجرة

مشاركة المستأجر في إجراءات الخبرة والتخمين أو إبداؤه دعوى مقابلة لا يُفهم منها نزولٌ عن دفعه الشكلي أو الموضوعي المتعلق بعدم جواز دعوى المؤجر قبل انقضاء الأجل القانوني، ما دام هذا الدفع لا يتنافى مع موقفه في الخصومة.

نص الاجتهاد

إن تقديم المستأجر ادعاء بالتقابل في دعوى المؤجر بالتخمين وتسميته خبيرا وموافقته على أجراء الكشف والتخمين , لا يجعله متنازلا عن التمسك بدفعه المتعلق بعدم أحقية المؤجر في اقامة الدعوى قبل انقضاء مدة سنة على تعديل بدل الاتجار , لإن دعوى المستأجر تكون مسموعة خلال مدة العقد خلافا لدعوى المؤجر .