• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ المستأجر بعد وفاته لصقاً على باب مسكنه ولا يترتب على عدم إبلاغ الورثة المؤجر بوفاته الحكم بالتخلية للتأخر في الدفع

لا يصح ترتيب آثار التقصير في دفع الأجرة والإخلاء بسبب عدم الدفع إذا كان الإنذار أو تبليغ المطالبة موجهاً إلى مستأجر متوفى وغير صحيح قانوناً؛ كما لا ينهض امتناع الورثة عن إبلاغ المؤجر بالوفاة سبباً لتصحيح التبليغ الباطل.

نص الاجتهاد

أذا جرى تبليغ المستأجر بطاقة المطالبة لصقا على باب مسكنه بعد وفاته , فان تقصير الورثة بإبلاغ المؤجر الوفاة أو تعمدهم إخفاءها لا يمكن أن يؤدي إلى تخليتهم من المأجور لعلة التقصير بالدفع , نتيجة عدم صحة الإنذار والتبليغ .