لا يصح ترتيب آثار التقصير في دفع الأجرة والإخلاء بسبب عدم الدفع إذا كان الإنذار أو تبليغ المطالبة موجهاً إلى مستأجر متوفى وغير صحيح قانوناً؛ كما لا ينهض امتناع الورثة عن إبلاغ المؤجر بالوفاة سبباً لتصحيح التبليغ الباطل.
أذا جرى تبليغ المستأجر بطاقة المطالبة لصقا على باب مسكنه بعد وفاته , فان تقصير الورثة بإبلاغ المؤجر الوفاة أو تعمدهم إخفاءها لا يمكن أن يؤدي إلى تخليتهم من المأجور لعلة التقصير بالدفع , نتيجة عدم صحة الإنذار والتبليغ .