إذا تضمنت الفاتورة عناصر البيع الجوهرية وأشعرت بتسديد الثمن، انقلبت إلى عقد بيع ملزم يمنع البائع من الرجوع بطلب فرق السعر بسبب ارتفاع الأسعار قبل التسليم.
إن الفاتورة الصادرة عن مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء تعتبر عقد بيع بات إذا تضمنت مايشير إلى كمية البضاعة المبيعة وقيمتها وسعر وحدتها وأشعار بتسديد قيمتها , فلا يحق بعدها للمؤسسة المذكورة مطالبة المشتري بفارق سعر البضاعة في حال ارتفاعه قبل التسليم .