• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفاتورة التي تتضمن مقدار المبيع وثمنه وسعر وحدته وأشعار التسديد تعد عقد بيع باتاً ولا يجوز المطالبة بفارق السعر قبل التسليم

إذا تضمنت الفاتورة عناصر البيع الجوهرية وأشعرت بتسديد الثمن، انقلبت إلى عقد بيع ملزم يمنع البائع من الرجوع بطلب فرق السعر بسبب ارتفاع الأسعار قبل التسليم.

نص الاجتهاد

إن الفاتورة الصادرة عن مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء تعتبر عقد بيع بات إذا تضمنت مايشير إلى كمية البضاعة المبيعة وقيمتها وسعر وحدتها وأشعار بتسديد قيمتها , فلا يحق بعدها للمؤسسة المذكورة مطالبة المشتري بفارق سعر البضاعة في حال ارتفاعه قبل التسليم .