إذا كان العيب متعلقاً بصحة تبليغ البطاقة البريدية وحده، فإن هذا الدفع لا يثار حكماً من المحكمة ولا يدخل في النظام العام، وإنما يتمسك به الخصم صاحب المصلحة.
ان صحة تبليغ البطاقة البريدية غير متعلق بالنظام العام ولا يحق للمحكمة إثارته حكماً مع ملاحظة وجوب التفريق بين صحة البطاقة التي اعتبرت من النظام العام وصحة التبليغ المعتبر من حقوق الخصوم