• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم حرمان الموظف المستأجر من حماية الإخلاء لمجرد وضعه خارج الملاك على سبيل الإعارة لاحتمال إعادته إلى عمله

الوظف المستأجر الموضوع خارج الملاك على وجه الإعارة يبقى مشمولاً بالحماية من الإخلاء إذا كان احتمال إعادته إلى الملاك قائماً، لأن الإعارة لا تعدو أن تكون وضعاً مؤقتاً لا يقطع الرابطة الوظيفية نهائياً.

نص الاجتهاد

أن وضع الموظف المستأجر خارج الملاك إعارة لا بحجب عنه الحماية من الإخلاء لاحتمال إعادته إليه .