الوظف المستأجر الموضوع خارج الملاك على وجه الإعارة يبقى مشمولاً بالحماية من الإخلاء إذا كان احتمال إعادته إلى الملاك قائماً، لأن الإعارة لا تعدو أن تكون وضعاً مؤقتاً لا يقطع الرابطة الوظيفية نهائياً.
أن وضع الموظف المستأجر خارج الملاك إعارة لا بحجب عنه الحماية من الإخلاء لاحتمال إعادته إليه .