• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيد الحقوق في صورة حساب لا يعد حساباً جارياً ما لم تتجه إرادة الطرفين إلى إنشاء حساب جار حقيقي ويستقل قضاة الموضوع باستظهار هذه الإرادة عند غموضها

الأثر القانوني للحساب الجاري لا يقوم لمجرد الشكل المحاسبي، بل يلزم ثبوت اتفاق الطرفين على إنشاء حساب جارٍ حقيقي عند فتحه، وعند غياب التصريح الصريح تُستخلص الإرادة الضمنية من ظروف القضية ويُترك تقديرها لقاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يترتب على قيد الحقوق في صورة حساب أي اثر قانوني من آثار الحساب الجاري ما لم يصرّح الطرفان في وقت فتح الحساب عن أرادتهما في تشغيل حساب جار حقيقي , وانه في حالة عدم ظهور أرادتهما يعود لقضاة الموضوع حق استنتاج الإرادة الضمنية من ظروف القضية , ودون أن يكون عملهم هذا خاضعاً لرقابة محكمة التمييز.