العبرة في تكييف المأجور بصفته القانونية الأصلية ووظيفته الأساسية، ولا يغيّر استعمال الماء العائد إليه في إرواء الأراضي المجاورة من هذه الصفة ما لم يثبت تحول جوهره القانوني أو الغرض المخصص له.
ان بيع الماء العائد للمأجور الذي هو عبارة عن طاحونة لطحن الحبوب وذلك لإرواء الاراضي الزراعية المجاورة لا يخرج المأجور جور عن صفته ويجعله في عداد المباني الزراعية.