• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون خصومة محافظ القنيطرة صحيحة في الدعاوى المتعلقة بمساكن النازحين المشغولة بأرض الغير تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1967

تثبت صفة الخصومة للجهة الإدارية المختصة بإدارة شؤون النازحين وإيوائهم في الدعاوى الناشئة عن المساكن المشغولة على أرض الغير تنفيذاً لنص تشريعي منظم لذلك، متى كانت هذه الجهة هي المسؤولة فعلاً عن الإيواء والإدارة.

نص الاجتهاد

إن محافظ القنيطرة هو المكلف المسؤول عن إدارة شؤون النازحين القرارين وعن ايوائهم وبالتالي فإن خصومته تكون صحيحة بالنسبة لما يشغلونه من مساكن بأرض الغير تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1967