تثبت صفة الخصومة للجهة الإدارية المختصة بإدارة شؤون النازحين وإيوائهم في الدعاوى الناشئة عن المساكن المشغولة على أرض الغير تنفيذاً لنص تشريعي منظم لذلك، متى كانت هذه الجهة هي المسؤولة فعلاً عن الإيواء والإدارة.
إن محافظ القنيطرة هو المكلف المسؤول عن إدارة شؤون النازحين القرارين وعن ايوائهم وبالتالي فإن خصومته تكون صحيحة بالنسبة لما يشغلونه من مساكن بأرض الغير تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1967