• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر التبليغ بواسطة الرؤساء على العسكريين دون المدنيين المستخدمين في الجيش ولا تغني المذكرة المبلغة لصقاً عن توقيع المختار عليها

التبليغ بواسطة الرؤساء لا يطبّق إلا على العسكريين، أما المدنيون المستخدمون في الجيش فلا يشملهم هذا الطريق، كما أن لصق المذكرة المبلغة لا يقوم مقام توقيع المختار عليها.

نص الاجتهاد

إن التبليغ بواسطة الرؤساء يقتصر على العسكريين دون المدنيين المستخدمين في الجيش وإن مهر المذكرة المبلغة لصقاً لا يغني عن توقيع المختار عليها