التبليغ بواسطة الرؤساء لا يطبّق إلا على العسكريين، أما المدنيون المستخدمون في الجيش فلا يشملهم هذا الطريق، كما أن لصق المذكرة المبلغة لا يقوم مقام توقيع المختار عليها.
إن التبليغ بواسطة الرؤساء يقتصر على العسكريين دون المدنيين المستخدمين في الجيش وإن مهر المذكرة المبلغة لصقاً لا يغني عن توقيع المختار عليها