• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدر قيمة الأرض المستولى عليها دون استملاك بتاريخ الادعاء وتخضع مسؤولية البلدية عن التجاوز على العقار لقواعد القانون العام بما في ذلك التقادم

إذا وقع استيلاء على عقار دون استملاك، فإن تقدير قيمته يكون بتاريخ إقامة الدعوى لا بتاريخ وضع اليد، وتخضع مساءلة البلدية عن التجاوز على العقار للقواعد العامة في المسؤولية والتقادم.

نص الاجتهاد

أن قيمة الأرض المستولى عليها دون استملاك انما نقدر بتاريخ الادعاء لا بتاريخ وضع اليد , وان مسؤولية البلدية عن فعل التجاوز على عقار تخضع لقواعد القانون العام بما في ذلك التقادم وتحول دون تطبيق التقادم الخاص .