إذا وقع استيلاء على عقار دون استملاك، فإن تقدير قيمته يكون بتاريخ إقامة الدعوى لا بتاريخ وضع اليد، وتخضع مساءلة البلدية عن التجاوز على العقار للقواعد العامة في المسؤولية والتقادم.
أن قيمة الأرض المستولى عليها دون استملاك انما نقدر بتاريخ الادعاء لا بتاريخ وضع اليد , وان مسؤولية البلدية عن فعل التجاوز على عقار تخضع لقواعد القانون العام بما في ذلك التقادم وتحول دون تطبيق التقادم الخاص .