استبعاد تطبيق أحكام القانون 3 لعام 1976 على مسألة تقدير أجر المثل، لأن نطاقه يقتصر على تنظيم بيع الأراضي ولا يمتد إلى تحديد الأجرة المثلية.
أن أحكام القانون 3 لعام 1976 المتعلق بتنظيم بيع الأراضي , لا تطبق بالنسبة لتقدير اجر المثل .