• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاباجورات اللازمة للانتفاع بالمأجور يلتزم المؤجر بإصلاحها ولو كانت تالفة عند بدء الإجارة

يلتزم المؤجر بإصلاح الملحقات الضرورية للانتفاع بالمأجور على الوجه المعدّ له، ولو كانت هذه الملحقات متضررة أو تالفة عند بدء الإجارة، متى كانت لازمة للمنفعة المقصودة.

نص الاجتهاد

أن الاباجورات تعتبر ضرورية للانتفاع بالمأجور وفق ما اعد له وان عبء إصلاحها يقع على عاتق المؤجر حتى ولو كانت تالفة عند بدء العلاقة الايجارية .