يلتزم المؤجر بإصلاح الملحقات الضرورية للانتفاع بالمأجور على الوجه المعدّ له، ولو كانت هذه الملحقات متضررة أو تالفة عند بدء الإجارة، متى كانت لازمة للمنفعة المقصودة.
أن الاباجورات تعتبر ضرورية للانتفاع بالمأجور وفق ما اعد له وان عبء إصلاحها يقع على عاتق المؤجر حتى ولو كانت تالفة عند بدء العلاقة الايجارية .