لا يُشترط لإنفاذ حق وكيل السفينة في الرجوع بنفقات تغطية البضاعة وحفظها إنذارُ صاحبها أو إعلامه بسحبها متى كانت البضاعة قد تُركت في الساحات المكشوفة أو تحت السقائف وتأخر استلامها، وكان وكيل السفينة قد سلّم إذن التسليم لصاحبها.
إن تأخر صاحب البضاعة الموجودة تحت السقائف أو في الساحات المكشوفة عن استلامها بسبب عدم العثور عليها او التراخي في أمام معاملة التخليص , لا يسال عنه وكيل السفينة إذا قد سلم صاحبها أذن التسليم , ولا يشترط إنذار صاحب البضاعة او أعلامه لسحب بضاعته قبل ممارسة وكيل السفينة حقه في مطالبته بنفقات تغطيتها وحفظها .