• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف بين جهات التأمينات الاجتماعية أو فقدان الطوابع لا يعد عذراً يبرر تأخير المؤسسة في دفع مستحقات العامل أو الإعفاء من غرامة التأخير

الأعذار الإدارية أو التنظيمية الداخلية لا تُعفي الجهة الملزمة من الوفاء في الميعاد، ولا تسقط عنها غرامة التأخير إذا تأخر السداد دون مسوغ قانوني معتبر.

نص الاجتهاد

إن الخلاف القانوني بين مديريتي التأمينات الاجتماعية في بلدتين مختلفين حول تنظيم استمارة نهاية خدمة العامل وعدم إرسالها إلى المؤسسة في الموعد المحدد لها , وفقدإن الطوابع من الأسواق والبحث فيما إذا كانت الاستدعاءات أو الاستمارات المنظمة من قبل المؤسسة تخضع للطابع ام لا , لا يشكل عذرا يبيح للمؤسسة التأخر في دفع استحقاق العامل والتحلل من دفع غرامة التأخير إليه .