الأعذار الإدارية أو التنظيمية الداخلية لا تُعفي الجهة الملزمة من الوفاء في الميعاد، ولا تسقط عنها غرامة التأخير إذا تأخر السداد دون مسوغ قانوني معتبر.
إن الخلاف القانوني بين مديريتي التأمينات الاجتماعية في بلدتين مختلفين حول تنظيم استمارة نهاية خدمة العامل وعدم إرسالها إلى المؤسسة في الموعد المحدد لها , وفقدإن الطوابع من الأسواق والبحث فيما إذا كانت الاستدعاءات أو الاستمارات المنظمة من قبل المؤسسة تخضع للطابع ام لا , لا يشكل عذرا يبيح للمؤسسة التأخر في دفع استحقاق العامل والتحلل من دفع غرامة التأخير إليه .