• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة التأخيرية تستحق على الحقوق العمالية المحددة المقدار ولا تستحق على التعويضات التي يترك تقديرها للقاضي

العبرة في استحقاق الفائدة التأخيرية هي كون الدين معلوم المقدار وقت الطلب أو قابلاً للتحديد بموجب قواعد قانونية واضحة؛ فإذا تُرك مقدار الحق لتقدير القاضي فلا تُستحق عليه الفائدة التأخيرية.

نص الاجتهاد

إن الفائدة التأخير تستحق على المبالغ المترتبة لقاء مكافأة نهاية الخدمة وتعويض عدم الإنذار وأجور أيام الأعياد وبدل الإجازات السنوية لإن القانون وضع الأسس والقواعد المنظمة لها وبين كيفية حسابها بحيث تكون معلومة المقدار حين طلبها ولكن هذه الفائدة لا تستحق على مقابل العمل في أيام الراحة الأسبوعية وأجور الساعات الإضافية لإن القانون الذي حظر العمل في تلك الأوقات لم يحدد مقدارها وإنما ترك للقاضي سلطة تقديرها وبالتالي فإنها لا تكون معلومة المقدار حين الطلب .