• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع العقار لأحكام الإيجارات يتحدد بطبيعة العقد وإرادة الطرفين لا بالغرض الذي أُبرم من أجله

العبرة في خضوع المأجور لقانون الإيجارات هي بطبيعة العقد وإرادة المتعاقدين وما إذا كان الإيجار دائماً أو موسمياً، لا بمجرد الغرض الذي أُبرم من أجله؛ فالإيجار الدائم لتأمين السكن أو العمل يندرج تحت القانون ولو كان الاستعمال متقطعاً، بينما الإيجار المحدد المدة والموسمي لا يندرج تحته.

نص الاجتهاد

ان قانون الإيجارات يشمل العقارات التي يؤجرها أصحابها للغير لتامين سكنه او عمله بصورة دائمة سواء أكان الإشغال الفعلي مستمرا على فترات ام لا , ولا يشمل العقارات الأخرى التي بعدها أصحابها للإيجار لفترة محددة موسمية مهما كان الموسم الجاري العقد من اجله وان طبيعة العقد وإرادة الطرفين هي التي تحدد ما اذا كان العقد دائميا او موسمياً بصرف النظر عن الغرض الذي تم من اجله الإيجار .