• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأعذار المخففة تؤدي لتغيير الوصف القانوني

إذا كان التخفيف ناشئاً عن عذرٍ مخففٍ منصوصٍ عليه في القانون ويترتب عليه تحويل العقوبة إلى الحبس، فإن الوصف القانوني يتغير. أما إذا كان التخفيف نتيجة أسبابٍ مخففة تقديرية، فلا يتغير الوصف القانوني بمجرد استبدال عقوبة أخف.

نص الاجتهاد

الأعذار المخففة تؤدي لتغيير الوصف القانوني المناقشة: إن الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 241 عقوبات والتي من شأنها تحويل العقوبة إلى الحبس تختلف عن الأسباب المخففة المبينة في المادة 179 عقوبات الناصة على أنه (لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة النصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة) لأن هذا التخفيف من عمل القاضي بمقتضى سلطته التقديرية بينما التخفيف بالعذر من عمل القانون الذي شاء تحويل العقوبة إلى الحبس خلافاً لما يجري في التخفيف التقديري ولأن الحبس من العقوبات الجنحية على ما هي المادة 51 عقوبات.