• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة البداية قيمياً بنظر طلبات التعويض المترتبة على وضع اليد على العقار متى اتحد سببها القانوني ولم يجز تجزئتها

إذا كانت المطالبة تشمل قيمة الأرض المستولى عليها والتعويض عن قطع الأشجار وهدم الجدار وفوات المنفعة وأجر المثل، وكانت جميعها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو وضع اليد على العقار، فإن الاختصاص القيمي ينعقد لمحكمة البداية باعتبار أجر المثل عنصراً من عناصر الضرر غير القابل للتجزئة.

نص الاجتهاد

أن محكمة البداية تختص قيميا بالنظر في طلب اجر مثل عقار بما فيه من أشجار وذلك تبعا للطلب الأصلي المتضمن قيمة الأرض المستولى عليها والتعويض عن قطع الأشجار وعن هدم الجدار فيها وعن فوات المنفعة , بحسبان أن اجر المثل من عناصر الضرر الذي يقتضي جبره بالتعويض وبما لا يسوغ تجزئته وان المطالبة بهذه التعويضات مع قيمة الأرض المستولى عليها يستند إلى سبب قانوني واحد هو وضع اليد على العقار , ويكون الحكم الصادر بنتيجة النزاع قابلا للطعن بالاستئناف ثم النقض .