إذا كانت المطالبة تشمل قيمة الأرض المستولى عليها والتعويض عن قطع الأشجار وهدم الجدار وفوات المنفعة وأجر المثل، وكانت جميعها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو وضع اليد على العقار، فإن الاختصاص القيمي ينعقد لمحكمة البداية باعتبار أجر المثل عنصراً من عناصر الضرر غير القابل للتجزئة.
أن محكمة البداية تختص قيميا بالنظر في طلب اجر مثل عقار بما فيه من أشجار وذلك تبعا للطلب الأصلي المتضمن قيمة الأرض المستولى عليها والتعويض عن قطع الأشجار وعن هدم الجدار فيها وعن فوات المنفعة , بحسبان أن اجر المثل من عناصر الضرر الذي يقتضي جبره بالتعويض وبما لا يسوغ تجزئته وان المطالبة بهذه التعويضات مع قيمة الأرض المستولى عليها يستند إلى سبب قانوني واحد هو وضع اليد على العقار , ويكون الحكم الصادر بنتيجة النزاع قابلا للطعن بالاستئناف ثم النقض .