• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب النكول على تبليغ وكيل الخصم بصيغة اليمين الموجهة إلى موكله أو على تكليفه إحضاره متى ثبت أن إقامة الموكل مجهولة

لا يجوز ترتيب أثر النكول عن اليمين الحاسمة على تبليغها للوكيل أو على تكليفه بإحضار موكله إذا كانت إقامة الموكل مجهولة، لأن افتراض اتصال الوكيل بموكله ينهار عند ثبوت الجهل بمحل إقامته.

نص الاجتهاد

لا يجوز تبليغ الوكيل صيغة اليمين الموجهة إلى موكله، أو تكليفه إحضاره أو ترتيب النكول على ذلك إذا ثبت أن إقامة الموكل مجهولة لانتفاء القرينة المستمدة من وجود الصلة بين الموكل ووكيله المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائية على نكول الطاعن عن حلف اليمين بداعي أنه تبلغ عن طريق وكيله.وكان وكيل الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن الصلة مع موكله منتفية لأنه أي الطاعن لم يحضر إلى مكتبه وهو مسافر خارج القطر ولا يعرف عنوانه.وكان يتبين من مراحل إجراءات الدعوى أنه بع أن وجهت المحكمة اليمين الحاسمة التي طلب تحليفها المطعون ضده لبيان عنوان المطلوب تحليفه وبعدها تكليف وكيل الطاعن لبيان عنوان موكله ومن ثم تكليف الأخير إحضار موكله لحلف اليمين أو اعتباره ناكلاً. وكان يخلص من هذه الإجراءات تعذر تبليغ الطاعن بالذات لعدم وجوده في الموطن المحدد أو معرفته، وكان ثبوت أن الطاعن مجهول الإقامة يجعل القرينة المستمدة من وجود الصلة بين الموكل ووكيله تنفيه ويغدو ترتيب آثار النكول على تبليغ الوكيل أو تكليفه إحضار موكله مشوباً بالقصور ويتعين نقض الحكم.