إذا ادّعى الخصم تزوير التوقيع على إشعار الاستلام وطلب تمكينه من إثبات ذلك، فلا يجوز للمحكمة رفض الطلب على إطلاقه، بل عليها أن تتحقق من جدية الادعاء ونتاجه، وأن تتخذ الإجراءات الأصولية المناسبة متى كانت المستندات والوقائع لا تكفي للاقتناع بصحة السند.
يجوز للمستاجر ان يدفع بموجب استدعاء او مذكرة الى المحكمة بان التوقيع على الاشعار باستلام بطاقة المطالبة ليس توقيعه وانما مزور وان يطلب اجازته لاثبات ذلك بالتطبيق، ولا يجوز للمحكمة رد هذا الطلب بحجة ان مبلغ البطاقة موظف رسمي ولابد للمؤجر في ذلك وقد تسلم الاشعار من البريد مبلغا للمستاجر وان على المستاجر اقامة دعوى جزائية بهذا الموضوع، وانما يتوجب عليها ارسال صورة عن مذكرة المستاجر الى النيابة العامة وحفظ السند وتنظيم محضر به واجراءا التحقيق اذا رات ان الادعاء بالتزوير منتجا وكانت وقائع الدعوى ومستنداتها غير كافية لاقتناعها بصحته .