• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إحالة الدعوى أو توحيدها عند اتحاد الخصوم والسبب والموضوع والأساس، ويمنع ذلك اختلاف مدة المطالبة بين الدعويين

يشترط لقبول الإحالة لتوحيد الدعويين اتحاد الخصوم والسبب والأساس والموضوع، فإذا اختلف موضوع الدعويين أو الأساس الذي تقوم عليه كل منهما، ولا سيما باختلاف المدة المطالب بها، وجب رفض الدفع بالإحالة.

نص الاجتهاد

ان الدفع بطلب الاحالة ( توحيد دعويين ) انما يكون عندما يرفع ذات النزاع امام محكمة اخرى مستندا لذات السبب وبين الخصوم انفسهم ويشترط ان يكون موضوع احدهما هو ذات موضوع الثانية وان يكون الاساس الذي يستند اليه المدعي في كل منهما واحدا، وعلى هذا فان اختلاف الموضوع في كل من الدعويين كان تكون المدة المطالب باجرتها في الدعوى الاولى تختلف عنها في الدعوى الثانية، يحول دون الاحالة والتوحيد . المناقشة: لما كان الدفع بطلب الاحالة (التوحيد) إنما يكون عندما يرفع ذات النزاع أمام محكمة أخرى مستنداً لذات السبب وبين الخصوم أنفسهم ويشترط أن يكون الأساس الذي يستند إليه المدعي في كل منها واحداً.وكانت محكمة الموضوع قد استثبت أن موضوع الدعوى المطلوب الاحالة اليها يختلف عن الدعوى القائمة لاختلاف المدة المطالب بها إذ أنالمدة في الدعوى الأولى تتعلق بدءاً من 1/1/1975 وحتى 31/3/1975 بينما الثانية من 1/4/1975 وحتى 30/6/1975 .وكان ما خلصت اليه محكمة الموضوع سديداً في القانون من حيث النتيجة لاختلاف الأساس الذي تستند إليه كل من الدعويين وهو اختلاف المدة مما يتعين رفض السبب القائم على هذه الناحية.ولما كان اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن الخصم ملزم بتقديم دفوعه مع أسانيدها دفعة واحدة.وكانت صورة الأرومات المبرزة لا قيمة لها في الاثبات لكونها مجرد صورة ولأنها مرسلة الى شخص غريب عن الجهة المدعية والجهة الطاعنة لم تبين صلته بها فضلاً كل ذلك فإن إبراز قسيمة الحوالة لا يكفي لاثبات الوفاء مالم يبرز معها اشعار الارسال لأن العبرة في الوفاء ضمنالمدة القانونية هو لتاريخ ارسال الحوالة.وكان الحكم المطعون فيه ولئن أورد في متنه أن تغيب الطاعن يعتبر اقراراً منه بالدعوى وعدم دفع الأجور إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرتكز فقط إلى هذه القرينة وإنما وضع تحت التمحيص والمناقشة صورة عقد الايجار المبرزة والبطاقة البريدية وبذلك لا يعد صادراً بالاستناد الى قرينة التخلف وإنما صدر بالاستناد الى ما له أصلة في الملف من أوراق. وكان الأمر كذلك فإنالحكم المطعون فيه مبني على أسس صحيحة في القانون بصورة لا تنال منه أسباب الطعن والتي يستدعي رفضها.