• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمالك الطابق الأرضي والفسحة السماوية أن يحجب عن الطوابق العليا حقها في النور والهواء والمطل متى كانت الفسحة مخصصة لمنفعة البناء كله

عند إفراد الطوابق وبيعها لمالكين متعددين مع بقاء فسحة سماوية مخصّصة لمنفعة البناء كله، يظل للطوابق العليا حق الارتفاق بالمطل والنور والهواء على هذه الفسحة، ولا يجوز لمالك الطابق الأرضي الاستئثار بها أو تعطيل هذا الحق استناداً إلى الملكية أو إلى الترخيص البلدي.

نص الاجتهاد

إذا أشاد شخص بناء مؤلف من عدة طوابق وترك فسحة سماوية لمنافع البناء بتمامه ثم أفرز الطوابق وسكل كل منها باسم مالك جديد لا يجوز لمن امتلك الطابق الأرضي مع الفسحة السماوية أن يحجب عن الطوابق التي تعلوه حق بتلك الفسحة بالمطل والنور والهواء أو أن ينتقص من هذا الحق بحجة الملكية ولو أجازته البلدية البناء فيها المناقشة: من حيث أن الدعوى مقامة بطلب تثبيت حق الارتفاق عن المقسم رقم 1 العائد للمدعى عليه الطاعن من المحضر رقم 2016 من المنطقة العقارية السادسة بحمص لصالح مقاسم الجهة المدعية بأن لها حق النور والهواء على الفسحة السماوية التي هي من ضمن عقار الطاعن. ومن حيث أن جميع النزاعات المتعلقة بحق الارتفاق بشتى أنواعه هي من اختصاص قضاة الصلح عملاً بأحكام المادة 63 من قانون أصول المحاكمات فيكون الطعن بالاختصاص غير وارد على الدعوى والحكم.