بيع العقار الشائع من الشريك المفوض بالتصرف، متى تم بموافقة الشريك الآخر التي اشترطها عقد الشركة، يكون صحيحاً ونافذاً في مواجهة الغير، ويُخرج العقار من ملكية الشركة وينقل الملكية إلى المشتري انتقالاً صحيحاً.
أن بيع عقار من قبل احد الشركاء في ملكيته المفوض بالتصرف , وبموافقة الشريك الذي اشترط عقد الشركة هذه الموافقة على تصرف الشريك المفوض , يفيد أخراج العقار من ملكية الشركة ويجعل انتقاله بالتالي الى المشتري الثاني من المشتري الأول انتقالا صحيحاً تم ممن يملك التصرف بالبيع وبموافقة الشريك الأخر , ذلك أن تفويض احد الشركاء بالتصرف في أقسام البناء المشترك يكفي لصحة عقد من تعامل معه على أساس ظاهر العقد ولا يساءل الغير عن الشروط الخاصة التي ارتبط بها الشركاء فيما بينهم .