• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تضمنت العلاقة شروطاً جوهرية تقضي بتنظيم طريقة الاستثمار وبدلاته وتمكين الجهة المالكة من الاستيلاء على المنشآت وبيعها عند إسقاط الحق

إذا تضمنت العلاقة شروطاً جوهرية تقضي بتنظيم طريقة الاستثمار وبدلاته وتمكين الجهة المالكة من الاستيلاء على المنشآت وبيعها عند إسقاط الحق، فإن العقد يُعد عقد استثمار لا عقد إيجار، وعند إعادة استثمار المنشأة بسبب تقصير المستثمر الأصلي تُحتسب حقوقه في الاستثمار اللاحق ويجري التقاص بين المستحقات المتقابل...

نص الاجتهاد

أن الشرط التي تضعها البلدية في العقد والتي من شانها أن تلزم الطرف الأخر ابتاع طريقة معينة في الاستثمار , ووفق تعرفه معينة , وبتهيئة منشات في محل الاستثمار بحيث يمكن لها وضع يدها عليها وبيعها عند إسقاط حق الاستثمار , إنما تستبعد عن العقد صفة عقد الإيجار وتضفي عليه صفة عقد الاستثمار , وإذا قصر المستثمر في تنفيذ التزامه واضطرت البلدية على أثره أحالة منشأة الاستثمار إلى شخص ثالث على حساب ومسؤولية المستثمر الأصلي , فانه يتوجب عليها أداء نصيبه من الاستثمار اللاحق ومن ثم أجراء التقاص بين مطلوبة منها ومايترتب عليه لصالحها ما لم يوجد نص مخالف في العقد أو القانون .