إذا ضُمِن خطر الحادث المهني بكامله بعقد ضمان، انتفى رجوع المصاب وعياله على رب العمل بالتعويض عن المسؤولية المالية الناشئة عن الحادث، ولا تستثنى من ذلك إلا حالة الذنب الذي لا عذر له.
ان حق المصاب وعياله بمطالبة رب العمل بالتعويض يزول اذا كان رب العمل قد سبق فعقد ضمانا يضمن به خطر الطارئ الذي أصيب به العامل بكامله والمسؤولية المالية الموضوعة على عاتقه من جراء الطارئ بموجب قانون العمل وتزول عندئذ مسؤولية رب العمل المالية الا في حالة الذنب الذي لاعذر له حسب الفقرة الاخيرة من المادة 192 من قانون العمل مادة 200 – 101 .