• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يَسقط حق المصاب وعياله في الرجوع على رب العمل بالتعويض إذا كان الخطر قد ضُمِن بكامله بعقد ضمان، ولا تبقى مسؤولية رب العمل إلا عند الذنب الذي لا عذر له

إذا ضُمِن خطر الحادث المهني بكامله بعقد ضمان، انتفى رجوع المصاب وعياله على رب العمل بالتعويض عن المسؤولية المالية الناشئة عن الحادث، ولا تستثنى من ذلك إلا حالة الذنب الذي لا عذر له.

نص الاجتهاد

ان حق المصاب وعياله بمطالبة رب العمل بالتعويض يزول اذا كان رب العمل قد سبق فعقد ضمانا يضمن به خطر الطارئ الذي أصيب به العامل بكامله والمسؤولية المالية الموضوعة على عاتقه من جراء الطارئ بموجب قانون العمل وتزول عندئذ مسؤولية رب العمل المالية الا في حالة الذنب الذي لاعذر له حسب الفقرة الاخيرة من المادة 192 من قانون العمل مادة 200 – 101 .