• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السجلات المستحدثة في التشريعات الجديدة تقوم مقام السجل العقاري في وضع إشارة الدعوى لحفظ الحقوق

السجل المستحدث بنص تشريعي جديد يحلّ محل السجل العقاري في تطبيق أحكام وضع إشارة الدعوى متى كان يؤدي وظيفة حفظ الحقوق وإشهار النزاع.

نص الاجتهاد

إن السجلات التي تستحدثها التشريعات الجديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع إشارة الدعوى لحفظ الحقوق .