السجل المستحدث بنص تشريعي جديد يحلّ محل السجل العقاري في تطبيق أحكام وضع إشارة الدعوى متى كان يؤدي وظيفة حفظ الحقوق وإشهار النزاع.
إن السجلات التي تستحدثها التشريعات الجديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع إشارة الدعوى لحفظ الحقوق .