إذا كان محل النزاع هو تخمين عرصةٍ مأجورة، فلا يصح إعمال القانون رقم 3 لعام 1976 عليها، لانصراف هذا القانون إلى تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء ضمن عمليات التصرف بها بيعاً وشراءً.
لا مجال لتطبيق أحكام القانون رقم 3 لعام 1976 على حالات تخمين العرصات المأجورة , لإن القانون المذكور يتعلق بتقدير قيم الأراضي المعدة للبناء في مجال تنظيم عمليات بيعها وشرائها .