لا تُقبل طلبات إقامة البينة المعاكسة ما لم يبيّن طالبها ماهية الوقائع المراد إثبات عكسها على وجهٍ محدد، وإلا استُبعد الطلب لعدم التعيين.
يجب على الخصم إن يذكر ماهية الوقائع التي يرغب في أقامة البينة المعاكسة عليها تحت طائلة إهمال طلبه .