• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان الوقائع المطلوب إقامة البينة المعاكسة عليها وإلا أُهمل الطلب

لا تُقبل طلبات إقامة البينة المعاكسة ما لم يبيّن طالبها ماهية الوقائع المراد إثبات عكسها على وجهٍ محدد، وإلا استُبعد الطلب لعدم التعيين.

نص الاجتهاد

يجب على الخصم إن يذكر ماهية الوقائع التي يرغب في أقامة البينة المعاكسة عليها تحت طائلة إهمال طلبه .