الرضوخ المسقط للطعن لا يُفترض ولا يُستنتج إلا من تصرفٍ يفيد ترك حق الطعن دلالةً قاطعةً لا تحتمل الشك، والتنفيذ الاختياري العفوي للحكم قد يُعد رضوخاً ضمنياً إذا انصرفت نية المحكوم عليه إليه بغير التباس.
لن الرضوخ المسقط للحق في الطعن يجب إن يكون دالا على ترك هذا الحق دلالة لا تحتمل الشك , وإن تنفيذ الحكم يعتبر رضوخا ضمنيا له إذا ماحصل اختياريا وبصورة عفوية مكن جهة المحكوم عليه وإن لا ينشأ أي التباس بنيته في الرضوخ للحكم . وإن حضور المنفذ عليه الى دائرة التنفيذ وطلبه صرف رصيد ثمن العقار ثم رجوعه عن هذا الطلب لا يعتبر رضوخاً للحكم .