• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع الشقة المخصصة لعضو الجمعية السكنية يبقى نافذاً بين طرفيه ولا يبطله انشغال ذمته للجمعية أو الإقالة المنفردة بعد التعاقد

العقد الصحيح الذي ينعقد على محلّ مخصص قانوناً يبقى ملزماً بين المتعاقدين، ولا ينقض أو يعدل إلا باتفاقهما أو بسبب يجيزه القانون، كما أن القيود والإشارات العقارية أو ما يقوم مقامها تمنع اكتساب حقوق لاحقة تتعارض معها من تاريخ وضعها.

نص الاجتهاد

بعد تخصيص العضو بالشقة فإن البيع الذي يجريه يكون سارياً بين طرفي العقد ولا يؤثر عليه انشغال ذمة العضو تجاه الجمعية بتاريخ التعاقد.العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلاّ باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقدرها القانون فإذا أقدم البائعان على إقالة العقد لسبب أو لآخر بإرادتهما المنفردة فذلك مخالف لحكم القانون ولحكم العقد الذي هو قانون الطرفين والذي لا يجوز تعديله إلاّ باتفاق الطرفين احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة العقدية.إن آثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به.إن السجلات التي أنشئت وفق التشريعات الجديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع إشارة الدعوى لحفظ الحقوق المناقشة: النظر في الدعوى:من حيث أن المدعية تهدف من الدعوى إبطال القرار المخاصم رقم 1829 أساس 1323 تاريخ 2000/12/18 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض بداعي أن الهئة التي أصدرته وفعت في الخطأ المهني الجسيم على النحو البين في أسباب المخاصمة.وحيث أن وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليهم محمد وخير الدين وهما عضوان في الجمعية السكنية لنقابة الفنانين قد تخصص كل منهما بشقة سكنية في هذه الجمعية وقد باع محمد الشفة المخصص بها إلى المدعي دعدوش بمبلغ 175 ألف ليرة قبض منها 125 ألف ليرة سورية وبقي له بذمة المشتري 50 خمسين ألف ليرة كما باع خير الدين شقته بمبلغ 175 مائة وخمسة وسبعين ألف ليرة إلى المدعي دعدوش قبض منها 165 وبقي بذمة المشتري دعدوش عشرة آلاف ليرة سورية.طلب المدعي تثبيت العقد المشار إليه فقضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى وفي الاستئناف قضت بقبول دعوى المدعي وتثبيت عقد البيع المبرم بين البائعين داغستاني وديار بكرلي وبين المشتري دعدوش ولعدم قناعة البائعين بالحكخم طعنا به فأيدت محكمة النقض الحكم المطعون فيه بموجب الحكم المخاصم وحيث أن المالية ألقت الحجز على الشقنين موضوع الدعوى لقاء مبالغ مستحقة لها بذمة المدعى عليه بدعوى المخاصمة دعدوش وبعد هذا الحجز تنازل دياربكرلي وداغتساني عن هاتين الشقتين المبيعتين إلى دعدوش إلى إحسان وخضراء.وحيث أن العقد المنظم بين دعدوش وبين البائعين ديار بكرلي والداغستاني هو عقد صحيح من كل الوجوه ذلك أن تخصص البائعين بالشقتين موضوع الدعوى من قبل الجمعية المنتسبين إليها يعطيها حق بيعها والتنازل عنهما لمن يرغبان عملا بأحكم القرار 358 لعام 1975 ولا يؤثر على العقد انشغال ذمة هذين العضوين تجاه الجمعية عند التعاقد علماً بأن أوراق الملف تفيد براءة ذمتيهما أمام الجمعية يؤيد هذا الرأي اجتهاد محكمة النقض رقم 6402 أساس 877 تاريخ 1982/6/24 فقد نص بعد تخصيص العضو بالشفة فإن البيع الذي يجريه يكون ساريا بين طرفي العقد ولا يؤثر عليه انشغال ذمة هذا العضو تجاه الجمعية بتاريخ التعاقد. وحيث أن العقد شريعة المعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين و للأسباب التي يقررها القانون (م148 من القانون المدني) فإذا أقدم البائعان على إقالة العقد بسبب أو لآخر بإرادتهما المنفردة فذلك مخالف لحكم القانون ولحكم العقد الذي هو قانون الطرفين والذي لا يجوز تعديله باتفاق الطرفين حتراما لمبدأ سلطان الإرادة العقدية يضاف إلى ذلك فإن إشارة الحجز الموضوعة على قبود الجمعية من قبل المالية وبالنيابة القانونية عن المدين دعدوش وفق المادة (237) من القانون المدني يمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمون هذه الإشارة وأن من المقرر أن أثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به الخ اجتهاد هيئة عامة رقم 3 العدد السابع لعام 1984) ذلك أن الحجز المسجل لدى قيود الجمعية يعتبر حجة على الناس كافة كقيود السجل العقاري تماما عملا بما استقر عليه اجتهاد محكمد النق الذي جاء فيه أن السجلات التي أنشئت وفق التشريعات الجديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع اشارة الدعوى لحفظ الحقوق (نقض قرار 1199 أساس مدني 1177 تاريخ 1977/11/17 لعام 1978 ص (47).وحيث ن أسباب المخاصمة برمتها لا تعدو الأسباب المثارة أمام الهيئة المشكو منها وقد تولت الرد عليها بما فيه الكفاية وبما يتفق مع واقع القضية والقانون حيث قضت بصحة العقد المبرم بين المشتري دعدوش وبين البائعين الداغتستاني ودياربكرلي وبآثار الحجز الملقى على قيود الجمعية وبتوفر أهلية المدعى عليه دعدوش لتقاضي أثناء رفع الدعوى منه وتوفر المصلحة في إقامة هذه الدعوى فهو الذي اشترى الشقتين وهو صاحب المصلحة في تثبت العقد.وحيث أن معالجة المحكمة المشكو منها لواقع النزاع وفق هذه المبادئ يحقق سلامة حكمها وإذ الأمر على ما سلف فيكون ما عزته المدعية بالمخاصمة إلى الهيئة المشكو منها لا يؤلف الخطأ المهني الجسيم على الوجه الذي عناه المشرع بالمادة (486) من قانون أصول المحاكمات مما يتعين رفض الدعوى شكلا.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا.2 – تغريم طالبة المخاصمة ألف ليرة سورية.3 – تضمينها الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الأوراق أصولاً.