في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة، يترتب على طعن أحد المحكوم لهم أو تبليغه بدء سريان ميعاد الطعن في مواجهة باقي المحكوم لهم، ويُعامل مباشرة الطعن بالحكم معاملة التبليغ للطاعن ذاته؛ فإذا انقضى الميعاد استُبعد الطعن شكلاً.
ان ممارسة طريق الطعن بالحكم يكون بمثابة تبليغ للطاعن, ويستفيد باقي المحكوم لهم من الإعلان الحاصل من أحدهم بالنسبة لسريان الميعاد في مواجهة خصمهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة المناقشة: حيث ان ممارسة طريق الطعن في الحكم يكون بمثابة تبليغ للطاعن ويستفيد باقي المحكوم لهم من الإعلان الحاصل من أحدهم بالنسبة لسريان الميعاد في مواجهة خصمهم في موضوع غير قابل للتجزئة (نقض سوري أساس 202 قرار 126 تاريخ 8 أيار 1969 وأساس 243 قرار 266 تاريخ 16 حزيران 1969 وقرار 949 لعام 1972 واجتهاد محكمة النقض المصرية الذي أشار إليه العشماوي في فقرة 1158). وحيث ان الجهة الطاعنة تقدمت بالطعن الثاني بتاريخ 23/8/1975 بعد انقضاء الميعاد باعتبار ان الطعن الأول مقدم بتاريخ 3/4/1975 والمبلغ إلى خصمها بتاريخ 5/4/1975 أسرى الميعاد بحقها على الوجه السالف الذكر. وحيث يتضح مما تقدم ان الطعنين الموحدين في هذه القضية مستوجب الرفض شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعنين شكلاً.